تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ورواية الحضرمي : ( لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا ، ( 1 ) . وموثقة ابن الفضل : رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : " يا إسماعيل افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل ) ( 2 ) وصحيحة ابن حازم . رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم أخذ منديلا فمسح به وجهه ( 3 ) . والمروي في المحاسن : عن التمندل بعد الوضوء فقال : " كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليست إلا للوضوء يتمندل بها " ( 4 ) . وآخر : " كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضأ يتمندل بها " ( 5 ) . وثالث : " كانت لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة ، ثم يعلقها على وتد ولا يمسها غيره " ( 6 ) . والثانيان لا ينفيان إلا البأس الذي هو الحرمة ، مع أن في ثانيهما نفي البأس عن المسح بالثوب ، وهو غير التمندل . ومنه يظهر ما في الرابع ، مع أنه قضية في واقعة ، فيجوز أن يكون لضرورة ، كشقاق أو خوف شين أو للتقية ، فإنه - كما صرح به جماعة ( 7 ) - متداول عند العامة مشتهر بينهم .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 364 / 1102 ، الوسائل 1 : 474 أبواب الوضوء ب 45 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 1 : 357 / 1069 ، الوسائل 1 : 474 ، أبواب الوضوء ب 45 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 226 / 1065 ، الوسائل 1 : 474 ، أبواب الوضوء ب 45 ح 4 . ( 4 ) المحاسن : 429 / 247 ، الوسائل 1 : 475 أبواب الوضوء ب 45 ح 7 . وفيهما " للوجه ، بدل للوضوء . ( 5 ) المحاسن : 429 / 248 ، الوسائل 1 : 475 أبواب الوضوء ب 45 ح 8 . ( 6 ) المحاسن : 429 / 249 ، الوسائل ا : 475 أبواب الوضوء ب 45 ح 9 . ( 7 ) منهم صاحب الرياض 1 : 27 .