تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والكافي للحلبي ( 1 ) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، والبيان ( 2 ) ، ووالدي العلامة رحمه الله . لاستصحاب بقاء الصحة ؟ وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين ، بالنص كما مر ( 3 ) ، بل قيل بالاجماع أيضا ( 4 ) ، وفيه نظر ( 5 ) وظاهر الأخبار المصرحة بالبطلان بجفاف الوضوء ( 6 ) أو ما غسل ، الظاهر في جفاف الجميع أو المحتمل له ، وهو كاف أيضا ؟ ومفهوم الشرط في قوله : وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ " وقوله : وإن لم يكن في لحيته بلل " في مرسلة الفقيه ، ورواية مالك المتقدمتين ( 7 ) في مسألة المسح بالبلة ، ولا يضر اختصاصهما بالناسي ! لعدم الفاصل وصحيحة حريز الآتية ( 8 ) . وخلافا للناصريات ، والسرائر ، وعن المراسم ، والمهذب ، والإشارة ( 9 ) ، فقالوا : هو جفاف العضو السابق المتصل ؟ لأن الموالاة اتباع الأعضاء بعضها بعضا ، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين . ويرد : بأن تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة ، واستلزامها لما ذكر والأول مفقود ، والثاني ممنوع .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه 133 . ( 2 ) المعتبر 1 : 57 1 ، المنتهى 1 : 70 ، التذكرة 1 : 9 1 ، نهاية الأحكام 1 : 9 4 البيان : 49 . ( 3 ) في ص 6 13 ، ( 4 ) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 71 ، وصاحب الرياض 1 : 23 . ( 5 ) لأن الإسكافي بل المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلمه البتة ، وإن سلمه فهذا لا يصلح دليلا لأنه يكون مستثنى عن محل النزاع " منه رحمه الله " ( 6 ) الوسائل 1 : 6 44 أبواب الوضوء ب 33 ، ( 7 ) في ص 33 1 ، ( 8 ) في ص 153 . ( 9 ) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 85 1 ، السرائر 1 : 3 10 ، المراسم : 38 ، المهذب 1 ، 5 4 الإشارة : 71 .