والكافي للحلبي ( 1 ) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، والبيان ( 2 ) ،
ووالدي العلامة رحمه الله .
لاستصحاب بقاء الصحة ؟ وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق
على اليدين ، بالنص كما مر ( 3 ) ، بل قيل بالاجماع أيضا ( 4 ) ، وفيه نظر ( 5 ) وظاهر
الأخبار المصرحة بالبطلان بجفاف الوضوء ( 6 ) أو ما غسل ، الظاهر في جفاف
الجميع أو المحتمل له ، وهو كاف أيضا ؟ ومفهوم الشرط في قوله : وإن لم يبق من
بلة وضوئك شئ " وقوله : وإن لم يكن في لحيته بلل " في مرسلة الفقيه ، ورواية
مالك المتقدمتين ( 7 ) في مسألة المسح بالبلة ، ولا يضر اختصاصهما بالناسي ! لعدم
الفاصل وصحيحة حريز الآتية ( 8 ) .
وخلافا للناصريات ، والسرائر ، وعن المراسم ، والمهذب ، والإشارة ( 9 ) ،
فقالوا : هو جفاف العضو السابق المتصل ؟ لأن الموالاة اتباع الأعضاء بعضها
بعضا ، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين .
ويرد : بأن تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة ، واستلزامها لما
ذكر والأول مفقود ، والثاني ممنوع .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه 133 .
( 2 ) المعتبر 1 : 57 1 ، المنتهى 1 : 70 ، التذكرة 1 : 9 1 ، نهاية الأحكام 1 : 9 4 البيان : 49 .
( 3 ) في ص 6 13 ،
( 4 ) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 71 ، وصاحب الرياض 1 : 23 .
( 5 ) لأن الإسكافي بل المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلمه البتة ، وإن سلمه فهذا لا يصلح دليلا لأنه يكون
مستثنى عن محل النزاع " منه رحمه الله "
( 6 ) الوسائل 1 : 6 44 أبواب الوضوء ب 33 ،
( 7 ) في ص 33 1 ،
( 8 ) في ص 153 .
( 9 ) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 85 1 ، السرائر 1 : 3 10 ، المراسم : 38 ، المهذب
1 ، 5 4 الإشارة : 71 .