جف أو لم يجف اغسل ما بقي " ( 1 ) .
وحمله على التقية - كما قيل ( 2 ) - غير سديد ؟ إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا
على إطلاقه إليه ، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر .
خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار ( 3 ) ؟ لأخبار البطلان
بالجفاف ( 4 ) .
ويضعف . باختصاصها بصورة التأخير ، مع أنها لو تمت لعمت حالة
الضرورة أيضا ، وانتفاء الحرج لا يفيد ، لأن الانتقال إلى التيمم ممكن .
ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان ! لعموم الموثقة
الأولى ، وخصوص الثانية ( 5 ) . ولا بغير حال الضرورة للأول .
ثم الصحة مع الجفاف إنما هي إذا لم تتم الغسلات ، وإلا اتجه البطلان
لئلا يستأنف الماء للمسح .
ج : التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش ، كما
صرح به والدي رحمه الله للأصل .
والشهيد ( 6 ) حرمه مع التفاحش في الاختيار ؟ للنهي ( 7 ) عن تبعيض ( 8 )
الوضوء الصادق عليه . .
ويضعفه : منع الصدق .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 88 / 232 ، الإستبصار 1 : 72 / 222 ، الوسائل 1 : 447 أبواب الوضوء ب 33
ح 4 ، ورواها في الذكرى : 91 عن مدينة العلم للصدوق .
( 2 ) القائل هو الشيخ في الإستبصار 1 : 72 .
( 3 ) الدروس 1 : 193 .
( 4 ) الوسائل 1 : 6 44 أبواب الوضوء ب 33 .
( 5 ) المتقدمتين في ص 146 و 149 .
( 6 ) الدروس 1 : 93 ، البيان : 9 4 .
( 7 ) تقدم في ص 149 .
! 8 ) في " ح " و " ق " تبعض .