تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
جف أو لم يجف اغسل ما بقي " ( 1 ) . وحمله على التقية - كما قيل ( 2 ) - غير سديد ؟ إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه ، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر . خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار ( 3 ) ؟ لأخبار البطلان بالجفاف ( 4 ) . ويضعف . باختصاصها بصورة التأخير ، مع أنها لو تمت لعمت حالة الضرورة أيضا ، وانتفاء الحرج لا يفيد ، لأن الانتقال إلى التيمم ممكن .
ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان ! لعموم الموثقة الأولى ، وخصوص الثانية ( 5 ) . ولا بغير حال الضرورة للأول . ثم الصحة مع الجفاف إنما هي إذا لم تتم الغسلات ، وإلا اتجه البطلان لئلا يستأنف الماء للمسح . ج : التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش ، كما صرح به والدي رحمه الله للأصل . والشهيد ( 6 ) حرمه مع التفاحش في الاختيار ؟ للنهي ( 7 ) عن تبعيض ( 8 ) الوضوء الصادق عليه . . ويضعفه : منع الصدق .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 88 / 232 ، الإستبصار 1 : 72 / 222 ، الوسائل 1 : 447 أبواب الوضوء ب 33 ح 4 ، ورواها في الذكرى : 91 عن مدينة العلم للصدوق . ( 2 ) القائل هو الشيخ في الإستبصار 1 : 72 . ( 3 ) الدروس 1 : 193 . ( 4 ) الوسائل 1 : 6 44 أبواب الوضوء ب 33 . ( 5 ) المتقدمتين في ص 146 و 149 . ( 6 ) الدروس 1 : 93 ، البيان : 9 4 . ( 7 ) تقدم في ص 149 . ! 8 ) في " ح " و " ق " تبعض .