وعن المبسوط : استحباب مسح الباقي ( 1 ) .
والظاهر أن مراده أيضا الغسل ، وإلا فلعل مستنده الحسنة بحمل الغسل
على المسح ، لبطلان إبقائه على حقيقته ، وعلم تجويز استعمال اللفظ في معنييه .
ويضعفه إمكان حمل آخر كالتقية .
ب : الزائد إن كان ما دون المرفق أو معه ، وجب غسله ، وفاقا ظاهرا ،
سلعة كان أو إصبعا أو ذراعا أو لحما ، له ( 2 ) ولتوقف العلم بغسل جميع الأجزاء
الأصلية عليه ، حيث إن الزائد واقع فيها مشتمل على جزء منها ، ولصدق الجزئية ،
وإن كان فيها في الجميع على كلام .
وأما الثقبة الواقعة فيه ، فإن كانت من الظواهر عرفا ، بأن كانت مكشوفة ،
نابتا عليها الجلد ، وجب غسلها للجزئية ، وإلا فلا .
وإن كان فوقه ، فإن لم يكن يدا لا يجب غسله إجماعا .
وإن كان ، فإن لم يتميز عن الأصلية وجب غسله من غير خلاف يعرف ، وفي
المنتهى والتذكرة ( 3 ) الاجماع عليه .
لا لايجاب تخصيص إحداهما للتحكم ، ولا يتوقف العلم بغسل الأصلية
عليه ، لاندفاع التحكم بالتخيير ، وجواز عدم اتصاف واحدة منهما بالأصلية ،
وكون الحكم في مثله التخيير .
بل لعموم الجمع المضاف في قوله : أيديكم " .
وكذا إن تميز ، وفاقا للتلخيص والمختلف والمنتهى والارشاد ( 4 ) ، ومحتمل
التذكرة والشرائع ( 5 ) ، لما مر .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 21 .
( 2 ) أي للوفاق ، إشارة إلى دليل الحكم .
( 3 ) المنتهى 1 . 21 ، التذكرة 1 : 16 لم نعثر فيهما على دعوى الاجماع .
( 4 ) المختلف : 23 المنتهى 1 : 59 مجمع الفائدة 1 : 102 .
( 5 ) التذكرة 1 : 16 ، الشرائع 1 : 21 .