والانتصار ( 1 ) ، والحلي 2 ) ، وفي كفاية الأحكام أنه يلوح من كلام الشيخ في
التهذيب " 3 ) ، فجوزوا غسلهما منكوسا ؟ لضعف جميع ما استند المشهور إليه إما
دلالة أو سندا .
ويضعف بما مر من انجبار الضعيف منه سندا بالعمل .
فروع .
أ : قطع اليد إن كان من تحت المرفق ، غسل الباقي إليه إجماعا محققا ومنقولا
في المنتهى ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
وهو الحجة فيه ، مؤيدا بحسنة محمد : عن الأقطع اليد والرجل ، قال :
" يغسلهما " ( 6 ) خرج ما خرج منها بالاجماع ، فيبقى الباقي .
وصحيحة رفاعة . عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : " يغسل
ذلك المكان الذي قطع منه " ( 7 ) .
وحسنته وفيها : ( يغسل ما قطع منه ) ( 8 ) .
وجعلها دليلا غير جيد ! لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان . مع
أن في الأولى - لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعا - إجمالا ،
والأخيرتين لا تثبتانه في الزائد عن موضع القطع . وكذا الاستدلال باستصحاب ما
دل عليه الأمر بغسل المجموع تبعا ، وهو وجوب غسل كل جزء ؟ لأن الثابت له
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 184 ، الإنتصار : 16 .
( 2 ) السرائر 1 : 99 .
( 3 ) لم نعثر عليه في كفاية الأحكام ولا في التهذيب .
( 4 ) المنتهى 1 : 59 .
( 5 ) المدارك 1 : 205 .
( 6 ) الكافي 3 : 29 الطهارة ب 8 1 ح 7 " التهذيب 1 : 360 / 1085 الوسائل 1 : 480 أبواب
الوضوء ب 49 ح 3 .
( 7 ) التهذيب 1 : 359 / 078 1 ، الوسائل 1 : 480 أبواب الوضوء ب 49 ح 4 .
( 8 ) الكافي 3 : 29 الطهارة ب 8 1 ح 8 ، الوسائل 1 : 479 أبواب الوضوء ب 49 ح 1 .