في اللمعة والمسالك ( 1 ) ، وجعله في التنقيح أولى وأحوط ( 2 ) ، وبه كان
يحكم والدي العلامة طاب ثراه ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة
والمفاتيح والكفاية ( 3 ) .
والثاني : أنه يحبس ماله أربع سنين ، ويطلب فيها في ( كل ) ( 4 )
الأرض ، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته . وإليه ذهب الصدوق والسيد
والحلبي وابن زهرة ( 5 ) ، ونفى البأس عنه في المختلف ( 6 ) ، وقواه في
الدروس والروضة ( 7 ) ، واستوجهه في المسالك ( 8 ) ، وقال في المفاتيح
وشرحه : إنه سيد الأقوال ( 9 ) ، واختاره في الكفاية ( 10 ) ، وادعى عليه الإجماع
في الانتصار والغنية ( 11 ) .
والثالث : أنه يحبس إلى عشر سنين ، ثم يقسم من غير طلب إن كان
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 119 ، المبسوط 4 : 125 ، القاضي في المهذب 2 : 166 ، ابن
حمزة في الوسيلة : 400 ، الحلي في السرائر 3 : 298 ، المحقق في الشرائع 4 :
16 ، الفاضل في القواعد 2 : 167 ، والتحرير 2 : 173 ، والمختلف : 749 ، اللمعة
( الروضة 8 ) : 49 ، المسالك 2 : 315 .
( 2 ) التنقيح 4 : 207 .
( 3 ) المسالك 2 : 315 ، الروضة البهية 8 : 49 ، المفاتيح 3 : 218 ، كفاية الأحكام :
291 .
( 4 ) ليس في " ق " و " س " .
( 5 ) الصدوق في المقنع : 119 ، السيد في الإنتصار : 307 ، الحلبي في الكافي في
الفقه : 378 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 .
( 6 ) المختلف : 749 .
( 7 ) الدروس 2 : 352 ، الروضة البهية 8 : 50 .
( 8 ) المسالك 2 : 315 .
( 9 ) المفاتيح 3 : 319 .
( 10 ) كفاية الأحكام : 292 .
( 11 ) الإنتصار : 307 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 .