للمخالف : أولوية الإمام ( عليه السلام ) بالعفو .
قلنا : لو كان حق الإمام دون جميع المسلمين ، على أنه اجتهاد في
مقابلة النص .
المسألة السابعة : اختلفوا في وارث الدية على أقوال :
الأول : أنه يرثها من يرث غيرها . وهو مختار الشيخ في المبسوط
وموضع من الخلاف ( 1 ) ، وحكي عن ابن حمزة ( 2 ) والفاضل في جنايات
القواعد ( 3 ) ، ونسب أيضا إلى الحلي في السرائر والفاضل في المختلف ( 4 )
وأنكرها بعض مشايخنا ، وأرجع قولهما إلى أمر آخر ( 5 ) .
وهو قريب ، بل صرح في السرائر في هذه المسألة بعدم توريث كلالة
الأم من الدية ونفى الخلاف فيه .
والثاني : أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم . ذهب إليه المفيد ( 6 ) والشيخ
في النهاية وجنايات الخلاف ( 7 ) ، والحلي في ميراث السرائر ( 8 ) ، والقاضي
والحلبي وابن زهرة والكيدري ( 9 ) ، والمحقق في جنايات الشرائع والنافع ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 80 ، الخلاف 4 : 114 .
( 2 ) حكاه عنه في الإيضاح 4 : 180 .
( 3 ) القواعد 2 : 163 .
( 4 ) نسبه إلى الحلي في الدروس 2 : 348 ، وانظر السرائر 3 : 328 ، المختلف : 742 .
( 5 ) انظر رياض المسائل 2 : 341 .
( 6 ) المقنعة : 702 .
( 7 ) النهاية : 673 ، وحكاه عن جنايات الخلاف في كشف اللثام 2 : 280 ، وانظر
الخلاف 2 : 356 .
( 8 ) السرائر 3 : 274 ، 336 .
( 9 ) القاضي في جواهر الفقه : 168 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 376 ، ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 .
( 10 ) الشرائع 4 : 288 ، المختصر النافع : 265 .