واستقربه في الدروس ( 1 ) ، كما استجوده في المسالك ( 2 ) ، وقال في الكفاية :
ولعله قول الأكثر ( 3 ) ، وادعى عليه الإجماع في الخلاف والسرائر ( 4 ) .
والثالث : أنه يرثها غير المتقرب بالأم وبالأب وحده ، وهو قول
الشيخ في موضع من الخلاف ( 5 ) .
للأول : عموم آيات الإرث وأخباره ، وخصوص رواية إسحاق بن
عمار : " إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال " ( 6 ) .
ورواية العبدي : " الدية تقسم على من أحرز الميراث " ( 7 ) .
وللثاني : صحيحة سليمان بن خالد : " قضى أمير المؤمنين في دية
المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول
دين ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا " ( 8 ) .
وصحيحة ابن سنان : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن الدية يرثها الورثة ،
إلا الإخوة والأخوات [ من الأم ] ( 9 ) ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " ( 10 ) .
وصحيحة محمد بن قيس : " الدية يرثها الورثة على فرائض
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 348 .
( 2 ) المسالك 2 : 314 .
( 3 ) كفاية الأحكام : 291 .
( 4 ) انظر الخلاف 2 : 356 ، السرائر 3 : 336 .
( 5 ) الخلاف 2 : 356 .
( 6 ) التهذيب 9 : 377 / 1347 ، الوسائل 26 : 41 أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1 .
( 7 ) الفقيه 4 : 188 / 657 ، التهذيب 9 : 249 / 964 ، علل الشرائع : 569 / 4 ،
الوسائل 26 : 81 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 12 .
( 8 ) الكافي 7 : 139 / 2 ، الفقيه 4 : 232 / 744 ، التهذيب 9 : 375 / 1338 ،
الوسائل 26 : 35 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 1 .
( 9 ) أثبتناه من المصدر .
( 10 ) الكافي 7 : 139 / 4 ، التهذيب 9 : 375 / 1339 ، الوسائل 26 : 36 أبواب موانع
الإرث ب 10 ح 2 .