الملاعنة " ( 1 ) .
ورواية يونس على احتمال آخر : " ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل
أمه نحو ميراث ابن الملاعنة " ( 2 ) .
وردت تارة بضعف السند ، وأخرى بالشذوذ ، وثالثة باحتمال الوهم
في الأولى فزاد ولد الزنا اشتباها ، واحتمال عدم كونه رواية بل يكون رأيا
في الأخيرة ، واحتمال عدم كون الأم زانية في الجميع ، بل ربما يقال بأن
صدق الأم على الزانية غير معلوم ، فلا يعلم شمول تلك الأخبار لمحل
النزاع .
والأول عندي مردود : بعدم اعتبار السند ، بعد وجود الحديث في
الأصول المعتبرة .
والثاني : بمنع الشذوذ مع مخالفة جماعة من أجلة القدماء .
والثالث : بكون الاحتمال الأول مما لا يصغى إليه في مقام الاستدلال ،
والثاني غير مضر بعد وجود خبرين آخرين ، والثالث وإن كان محتملا
ولكن التخصيص به تخصيص بلا مخصص ، ونفي صدق الأم على الزانية
ما يكذبه العرف واللغة ، بل الاستعمالات الشرعية .
ويؤيد الحكم أيضا رواية داوود بن فرقد : " أتى رجل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت
وهي حبلى ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تتهم ؟ قال : أتهم رجلين ، قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 232 / 740 ، الوسائل 26 : 278 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8
ح 10 .
( 2 ) الكافي 7 : 164 / 4 ، التهذيب 9 : 344 / 1238 ، الإستبصار 4 : 183 / 689 ،
الوسائل 26 : 276 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 6 .