تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الملاعنة " ( 1 ) . ورواية يونس على احتمال آخر : " ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه نحو ميراث ابن الملاعنة " ( 2 ) . وردت تارة بضعف السند ، وأخرى بالشذوذ ، وثالثة باحتمال الوهم في الأولى فزاد ولد الزنا اشتباها ، واحتمال عدم كونه رواية بل يكون رأيا في الأخيرة ، واحتمال عدم كون الأم زانية في الجميع ، بل ربما يقال بأن صدق الأم على الزانية غير معلوم ، فلا يعلم شمول تلك الأخبار لمحل النزاع . والأول عندي مردود : بعدم اعتبار السند ، بعد وجود الحديث في الأصول المعتبرة . والثاني : بمنع الشذوذ مع مخالفة جماعة من أجلة القدماء . والثالث : بكون الاحتمال الأول مما لا يصغى إليه في مقام الاستدلال ، والثاني غير مضر بعد وجود خبرين آخرين ، والثالث وإن كان محتملا ولكن التخصيص به تخصيص بلا مخصص ، ونفي صدق الأم على الزانية ما يكذبه العرف واللغة ، بل الاستعمالات الشرعية . ويؤيد الحكم أيضا رواية داوود بن فرقد : " أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تتهم ؟ قال : أتهم رجلين ، قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 232 / 740 ، الوسائل 26 : 278 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 10 . ( 2 ) الكافي 7 : 164 / 4 ، التهذيب 9 : 344 / 1238 ، الإستبصار 4 : 183 / 689 ، الوسائل 26 : 276 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 6 .