تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
من الجانبين الإجماع . وربما يقال : بل الأصل أيضا ، فإنه يقتضي عدم التوارث ، خرج النسب الصحيح ، ويبقى غيره . وفيه نظر سيظهر وجهه . والمشهور عدم التوارث بينه وبين أمه وقرابتها أيضا ، ونقل الشهرة عليه مستفيضة ( 1 ) ، بل جعل جماعة - كالشيخ في الاستبصار والمحقق في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه والفاضل في القواعد ( 2 ) - الرواية المخالفة له شاذة أو مطروحة ، للإطلاق والعموم المتقدمين في الأخبار المذكورة . خلافا للمحكي عن الصدوق في المقنع ، والإسكافي ، والحلبي ، ويونس بن عبد الرحمن على احتمال قوي ، فقالوا : إنه ترثه أمه وأقاربها ، ويرثهم ( 3 ) . ونسبه في الخلاف إلى قوم من أصحابنا ( 4 ) ، وقال أبو الصلاح ، يختلف فيه أصحابنا ( 5 ) ، وظاهر بعض متأخري المتأخرين ( 6 ) . لعمومات إرث الوالدين والولد عن الولد والوالدين ، وكذا سائر الأقارب . ورواية إسحاق بن عمار : " ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها " ( 7 ) . ومرسلة الفقيه : " إن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن
هامش
( 1 ) كما في المسالك 2 : 340 ، والرياض 2 : 372 . ( 2 ) الإستبصار 4 : 183 ، الشرائع 4 : 44 ، المسالك 2 : 340 ، القواعد 2 : 181 . ( 3 ) المقنع : 178 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 745 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 377 . حكاه عن يونس في الكافي 7 : 164 . ( 4 ) الخلاف 4 : 104 . ( 5 ) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه . ( 6 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 303 . ( 7 ) التهذيب 9 : 345 / 1239 ، الإستبصار 4 : 184 / 690 ، الوسائل 26 : 278 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 9 .
مستند الشيعة — صفحة 438 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث