الشيخ ( 1 ) - كالشهيد في المسالك ( 2 ) - الإلحاق ، وظاهر التحرير كالكفاية
التردد ( 3 ) .
وعلى هذا فلو مات مسلم أو كافر وله أولاد كفار وأطفال أخ مسلم أو
أخت مسلمة ، يرثه الأطفال دون الأولاد .
ولو مات مسلم وله أطفال أخ كافر وكانت أمهم أيضا كافرة لم يرثوه .
ولو مات كافر وله ابن كافر وطفل ابن مسلم ، ورثه الطفل دون الابن .
ولو مات مسلم وله ابن كافر يرثه طفل ابنه إن مات أبوه ، وإلا ففيه
وجهان .
ولو مات الكافر وخلف أبا وابنا صغيرا كافرين ، فأسلم الأب يرثان
معا .
ولو مات كافر وله جد كافر وابن صغير فأسلم الجد قبل القسمة
اختص الابن بالإرث .
المسألة التاسعة : روى مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - كما
سبق - أنه لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين كان
لابن الأخ ثلثا التركة ، ولابن الأخت ثلثها ، وينفقان على الصغار بنسبة
حقهما ، وإن أسلموا وهم صغار دفعت التركة إلى الإمام ، فإن بلغ الأولاد
مسلمين فهم أحق بها ، وإلا فتعطى الوارثين ( 4 ) .
وأفتى بمضمونها معظم القدماء وجمع من المتأخرين ، منهم الشيخان
والصدوق والقاضي وابن زهرة والحلبي والكيدري ونجيب الدين
هامش
( 1 ) حكاه عنه في التحرير 2 : 171 .
( 2 ) المسالك 2 : 312 .
( 3 ) التحرير 2 : 171 ، كفاية الأحكام : 289 .
( 4 ) راجع ص : 22 .