د : اللازم في الطلب ما يسمى طلبا عرفا ، وهو كما يحصل بإنفاذ
شخص أو أشخاص إلى تلك الناحية أو النواحي ليستخبر عنه ، كذلك
يحصل بإنفاذ الكتب إليها أو أمر من فيها بالفحص ، وبالجملة لا يلزم نصب
شخص بخصوصه أو أشخاص كذلك لذلك الأمر بل يحصل بكل ما يسمى
طلبا ، وكذا لا يلزم السؤال في تلك الناحية عن كل بيت بيت فيها وكل
زاوية وجبل وقرية ، بل يكفي ما يصدق عليه الطلب في تلك الناحية .
ه : الحق عدم اشتراط رفع الأمر هنا إلى الحاكم وحصول ضرب
الأجل والفحص والطلب منه ، بل يكفي حصوله من كل شخص ، للأصل .
والرجوع إلى الحاكم في أمر زوجته لتوقف التطليق أو الأمر بالإنفاق عليه ،
وليس هنا كذلك ، نعم الأولى والأحوط الرجوع إليه مع الإمكان ، وبدونه
إلى العدول أو العدل ، وحصول ذلك باطلاعه .
و : مبدأ الأربع حين الفقد مطلقا إن لم يكن هناك طلب ، للإطلاق ،
وحين الشروع في صورة لزوم الطلب ، ليصدق الطلب في الأربع .
ز : لو احتاج الطلب إلى مؤونة لا يجوز أخذها من مال المفقود ،
للأصل ، بل هو على طالبه .
ح : لو قسمت التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج
إليه ثم جاء المفقود ، فإن لم تكن عين المال باقية بل أتلفتها الورثة
فلا تسلط له عليهم ، لأنه إتلاف بإذن من الشرع ، والأصل عدم الضمان ،
وكذا إن بدلوا العين بأعيان أخر باقية ، لأصالة عدم تسلطه على تلك الأعيان
الباقية .
وإن كانت العين باقية كلا أو بعضا ، فمقتضى التقسيم وإن كان
تمليكها للوارث ، حيث إنه المتبادر من التقسيم للورثة دون الإيداع أو
مستند الشيعة — صفحة 101
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٠١