تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
حقوق الله عز جاره ، أو من حقوق الآدميين . وسواء كانت الأولى من الحدود ، أو رؤية الأهلة ، أو المالية من الأوقاف العامة ، والزكوات ، والكفارات ، والنذور إن قلنا إنها حق الله . وسواء كانت الثانية من الأموال - كالقرض ، والقراض ، والديون ، والغصب ، والإتلاف ، والوصية ، وغيرها - أو من غير الأموال - كالعقود ، والإيقاعات ، والأنكحة ، والفسوخ ، والعقوبات كالقصاص وغيره ، والطلاق ، والنسب ، والعتق ، وعيوب النساء ، والولادة ، والوكالة ، والوصاية ، وغير ذلك - بل الحكم في غير الحدود مما لا خلاف فيه ، كما صرح به غير واحد ( 1 ) ، بل إجماعي كما ذكره جماعة ( 2 ) . وكذا الحكم في الثاني ، فتقبل الشهادة على الشهادة ، سواء كان شاهد الأصل رجلا ، أو امرأة ، أو رجلا وامرأة فيما تقبل فيه شهادة الامرأة ، أو صبيا أو ذميا فيما تقبل فيه شهادتهما . . والظاهر أنه إجماعي وإن قصرت الأخبار المذكورة عن إفادة الحكم في المرأة . وأما الثالث - أي شاهد الفرع - فالأخبار مقصورة على الرجل ، بل مقتضى رواية غياث اختصاص شاهد الفرع المقبول شهادته بالرجال أيضا ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله سبحانه . المسألة الثانية : يشترط أن يشهد على شهادة كل من الأصلين فرعان عدلان إجماعا ، له ، وللنصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) كالسبزواري في الكفاية : 286 ، صاحب الرياض 2 : 454 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 415 ، الروضة 3 : 149 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 384 .
مستند الشيعة — صفحة 387 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث