تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
قال : " لا يجوز أن يشهدوا عليه " ( 1 ) . ويشترط في السقوط بالضرر أن يكون الضرر غير مستحق ، فلو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه ، وتوجب شهادته المطالبة ، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب ، لأنه ضرر مستحق . نعم ، لو لم يقدر على الأداء ، ولم يمكنه إثبات الإعسار ، ووقع بشهادته في المشقة ، كان عذرا . ولا يسقط أيضا بمنع نفع متوقع عنه - كما إذا كان عنده للمشهود عليه مال مضاربة ينتفع بربحه ، فاسترده بالشهادة - لأنه ليس ضررا ، إلا إذا توقفت معيشته عليه . ومن الحرج المسقط للوجوب : سفر البحر لمن يخافه ، والسفر الطويل الموجب للتضرر في الحضر ، أو تحمل البرد أو الحر الشديد ، أو نحوها . ب : لو احتاج الأداء أو التحمل إلى مؤنة سفر يسقط الوجوب ، لأنه ضرر ، إلا أن يتحملها المشهود له فيجب . ج : لو أنفذ الشاهد شاهدي فرع مقبولي الشهادة على شهادته - فيما تسمع فيه شهادة الفرع - لا يجب عليه أداؤها بنفسه ، لصدق الأداء ، وعدم الكتمان . ولا يسقط بالكتابة ولو مع ضم قرينة موجبة للعلم بشهادته ، لأنها ليست أداء ولا مقبولة . د : لو كان هناك شاهد واحد فقط ، وكان الحق مما يثبت بالشاهد
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 388 / 2 ، التهذيب 6 : 261 / 693 ، الوسائل 27 : 339 أبواب الشهادات ب 19 ح 1 .