آمنوا ) * الآية ، قال : " اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل
الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس " إلى أن قال :
" وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من
أهل الكتاب يحبسان بعد العصر ، فيقسمان بالله " إلى أن قال : " وذلك إن
ارتاب ولي الميت في شهادتهما " الحديث ( 1 ) .
ورواية حمزة بن حمران : عن قول الله عز وجل * ( ذوا عدل منكم ) *
قال : فقال : " اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب "
فقال : " إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، وطلب رجلين
مسلمين ليشهدهما على وصيته ، فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيته
رجلين ذميين من أهل الكتاب ، مرضيين عند أصحابهما " ( 2 ) .
وصحيحة أحمد بن عمر ، وفيها : " اللذان منكم مسلمان واللذان من
غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس " إلى
أن قال : " وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما
فرجلان من أهل الكتاب " ( 3 ) .
ومرفوعة علي بن إبراهيم ، وهي طويلة ، وفيها : " فأطلق الله تعالى
شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد
المسلمين " ( 4 ) ، وبها يقيد إطلاق الآية .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 4 / 6 ، الفقيه 4 : 142 / 487 ، التهذيب 9 : 178 / 715 ، الوسائل
19 : 311 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 6 .
( 2 ) الكافي 7 : 399 / 8 ، التهذيب 6 : 253 / 655 ، الوسائل 19 : 312 أبواب أحكام
الوصايا ب 20 ح 7 .
( 3 ) الفقيه 3 : 29 / 85 ، الوسائل 27 : 390 أبواب الشهادات ب 40 ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 5 / 7 ، تفسير القمي 1 : 189 ، المحكم والمتشابه : 76 ، الوسائل
19 : 314 أبواب أحكام الوصايا ب 21 ح 1 .