تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
والروايتين ، إحداهما لمحمد : عن الرجل يحضر حساب الرجلين ، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : " ذلك إليه ، إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، فإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شئ عليه ، لأنهما لم يشهداه " ( 1 ) . والثانية ليونس مرسلة : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء أمسك ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد " ( 2 ) . وأما رواية محمد : في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : " يشهد " ( 3 ) . فغير منافية لما مر ، لأن قوله : " يشهد " لا يفيد الوجوب ، ولو سلم فيخصص عندهم بما إذا حضر بالاستدعاء . وصريح النافع والكفاية ( 4 ) وبعض مشايخنا المعاصرين ( 5 ) وظاهر المسالك ( 6 ) وبعض آخر ممن تأخر عنه ( 7 ) : التردد ، لمعارضة تلك الأخبار مع إطلاقات الكتاب والسنة بوجوب أداء الشهادة ، المعتضدة بالشهرة المتأخرة .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 382 / 6 ، التهذيب 6 : 258 / 677 ، الوسائل 27 : 318 أبواب الشهادات ب 5 ح 5 . ( 2 ) الكافي 7 : 382 / 4 ، التهذيب 6 : 258 / 680 ، الوسائل 27 : 320 أبواب الشهادات ب 5 ح 10 ، بتفاوت . ( 3 ) الفقيه 3 : 33 / 108 ، الوسائل 27 : 319 أبواب الشهادات ب 5 ح 7 . ( 4 ) النافع : 290 ، الكفاية : 286 . ( 5 ) كصاحب الرياض 2 : 449 . ( 6 ) المسالك 2 : 415 . ( 7 ) كالكاشاني في المفاتيح 3 : 285 .
مستند الشيعة — صفحة 376 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث