وذهب جماعة من القدماء - منهم : الإسكافي والشيخ في النهاية
وظاهر الحلبي والقاضي وابنا حمزة وزهرة ، بل الكليني والصدوق ( 1 ) ، بل
نسبه بعضهم إلى المشهور بين القدماء ( 2 ) - إلى عدم الوجوب حينئذ ، بل هو
بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن لم يشأ لم يشهد ، للصحاح الأربع لمحمد
وهشام :
الأولى : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، إن شاء شهد ،
وإن شاء سكت " ( 3 ) .
والثانية : في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة ،
[ قال : ] " إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد " ( 4 ) .
والثالثة : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن
شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد " ( 5 ) .
ومثلها الرابعة ، وزاد فيها : وقال : " إنه إذا أشهد لم يكن له إلا أن
يشهد " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نقله عن الإسكافي في المختلف : 729 ، النهاية : 330 ، الحلبي في الكافي في
الفقه : 436 ، القاضي في المهذب 2 : 561 ، ابن حمزة في الوسيلة : 233 ، ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، الكليني في الكافي 7 : 381 ، الصدوق
في الفقيه 3 : 33 .
( 2 ) كما في الرياض 2 : 449 .
( 3 ) الكافي 7 : 381 / 2 ، التهذيب 6 : 258 / 678 ، الوسائل 27 : 318 أبواب
الشهادات ب 5 ح 3 ، بتفاوت .
( 4 ) الفقيه 3 : 33 / 107 ، الوسائل 27 : 319 أبواب الشهادات ب 5 ح 6 ، وما بين
المعقوفين من المصدرين .
( 5 ) الكافي 7 : 382 / 5 ، الوسائل 27 : 317 أبواب الشهادات ب 5 ح 1 ، وفيهما : وإن
شاء سكت .
( 6 ) الكافي 7 : 381 / 1 ، التهذيب 6 : 258 / 679 ، الوسائل 27 : 318 أبواب
الشهادات ب 5 ح 2 .