تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وذهب جماعة من القدماء - منهم : الإسكافي والشيخ في النهاية وظاهر الحلبي والقاضي وابنا حمزة وزهرة ، بل الكليني والصدوق ( 1 ) ، بل نسبه بعضهم إلى المشهور بين القدماء ( 2 ) - إلى عدم الوجوب حينئذ ، بل هو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن لم يشأ لم يشهد ، للصحاح الأربع لمحمد وهشام : الأولى : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت " ( 3 ) . والثانية : في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة ، [ قال : ] " إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد " ( 4 ) . والثالثة : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد " ( 5 ) . ومثلها الرابعة ، وزاد فيها : وقال : " إنه إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نقله عن الإسكافي في المختلف : 729 ، النهاية : 330 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، القاضي في المهذب 2 : 561 ، ابن حمزة في الوسيلة : 233 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، الكليني في الكافي 7 : 381 ، الصدوق في الفقيه 3 : 33 . ( 2 ) كما في الرياض 2 : 449 . ( 3 ) الكافي 7 : 381 / 2 ، التهذيب 6 : 258 / 678 ، الوسائل 27 : 318 أبواب الشهادات ب 5 ح 3 ، بتفاوت . ( 4 ) الفقيه 3 : 33 / 107 ، الوسائل 27 : 319 أبواب الشهادات ب 5 ح 6 ، وما بين المعقوفين من المصدرين . ( 5 ) الكافي 7 : 382 / 5 ، الوسائل 27 : 317 أبواب الشهادات ب 5 ح 1 ، وفيهما : وإن شاء سكت . ( 6 ) الكافي 7 : 381 / 1 ، التهذيب 6 : 258 / 679 ، الوسائل 27 : 318 أبواب الشهادات ب 5 ح 2 .