تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
أيضا . د : يجب في تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إما بعينه ، بأن ينظر إليه ، ويثبته في خاطره ، بحيث يمتاز عن غيره عنده عند الأداء ، أو يعين وصفه وحليته ، بحيث لا يشاركه غيره فيهما عادة ، ويثبته إلى وقت الأداء . أو يعرفه باسمه ونسبه ، بحيث يمتاز عن غيره ، بأن يكون معروفا عنده ابتداء . أو يعرفه حين التحمل معرفة علمية حاصلة من الشياع ، حيث عرفت أن الشياع معرف للأنساب ( 1 ) أو يعرفه بشهادة رجلين عدلين ، بالإجماع كما قيل ، ويدل عليه كلام الحلي في السرائر أيضا ( 2 ) ، كما يشعر به كلام الكفاية ( 3 ) . لأصالة حجية شهادة العدلين ، كما بينا في موضعه . ولرواية ابن يقطين : " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر " ( 4 ) . وقوله : " أو حضر من يعرفها " وإن شمل الواحد أيضا والمرأة ، إلا أن الأقل من العدلين خارج بالإجماع .
هامش
( 1 ) في " ق " : للإنسان . ( 2 ) السرائر 2 : 126 . ( 3 ) الكفاية : 284 . ( 4 ) الكافي 7 : 400 / 1 ، الفقيه 3 : 40 / 131 ، التهذيب 6 : 255 / 665 ، الإستبصار 3 : 19 / 57 ، الوسائل 27 : 402 أبواب الشهادات ب 43 ح 3 .