أيضا .
د : يجب في تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إما بعينه ، بأن
ينظر إليه ، ويثبته في خاطره ، بحيث يمتاز عن غيره عنده عند الأداء ، أو
يعين وصفه وحليته ، بحيث لا يشاركه غيره فيهما عادة ، ويثبته إلى وقت
الأداء .
أو يعرفه باسمه ونسبه ، بحيث يمتاز عن غيره ، بأن يكون معروفا
عنده ابتداء .
أو يعرفه حين التحمل معرفة علمية حاصلة من الشياع ، حيث عرفت
أن الشياع معرف للأنساب ( 1 ) أو يعرفه بشهادة رجلين عدلين ، بالإجماع كما
قيل ، ويدل عليه كلام الحلي في السرائر أيضا ( 2 ) ، كما يشعر به كلام
الكفاية ( 3 ) .
لأصالة حجية شهادة العدلين ، كما بينا في موضعه .
ولرواية ابن يقطين : " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست
بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إن لا تعرف بعينها
ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها
دون أن تسفر " ( 4 ) .
وقوله : " أو حضر من يعرفها " وإن شمل الواحد أيضا والمرأة ، إلا أن
الأقل من العدلين خارج بالإجماع .
هامش
( 1 ) في " ق " : للإنسان .
( 2 ) السرائر 2 : 126 .
( 3 ) الكفاية : 284 .
( 4 ) الكافي 7 : 400 / 1 ، الفقيه 3 : 40 / 131 ، التهذيب 6 : 255 / 665 ، الإستبصار
3 : 19 / 57 ، الوسائل 27 : 402 أبواب الشهادات ب 43 ح 3 .