تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
والملك المطلق ( 1 ) ، وفي باب القضاء سبعة ، بزيادة : ولاية القاضي ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ( 2 ) . وظني أن المسألتين مختلفتان ، فإن الكلام تارة في مستند الشهادة وما تجوز الشهادة بسببه . وأخرى فيما يثبت به الشئ وإن لم تجز الشهادة بذلك الثبوت ، بل يكون مناطا لحكم من ثبت عنده وتكليفه ، كشهادة العدلين ، فإنه يثبت بها المشهود به عند من شهدا عنده ، ويثبت ما هو تكليفه بها ، ولا تجوز الشهادة بها عند الأكثر . . وكذا العدل الواحد لو قلنا بإفادته العلم في بعض الموارد وأفاده . . وكذا الخبر الواحد المحفوف بالقرينة العلمية ، فإنه يحكم به الحاكم ، لوجوب قضائه بعلمه ، وليس للشاهد أن يشهد به . . إلى غير ذلك . فمراد المحقق في الأول بيان مستند الشاهد ، وفي الثاني بيان مستند كل شخص في حقه ، وعلى هذا يمكن أن يكون قول المحقق - بعد عد الثلاثة وذكر مسائل أخرى - : والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة ( 3 ) ، زيادة الأمرين على الثلاثة ، حيث إنه ذكرهما في باب الشهادة ويمكن أن يكون المراد : الثبوت الذي ذكرناه ، بل الظاهر أنه ليس غير ذلك ، حيث إنه أدرج النكاح بعد ذلك في القسم الثالث من مستند الشاهد ، قال : الثالث : ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة ، كالنكاح ( 4 ) ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 133 . ( 2 ) الشرائع 4 : 70 . ( 3 ) الشرائع 4 : 134 . ( 4 ) الشرائع 4 : 135 .