تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
المسألة الثالثة : قد استثنوا من الأصل المذكور أمورا مخصوصة ، فاكتفوا في جواز الشهادة فيها بالعلم الحصولي لا مطلقا ، بل بالتسامع والاستفاضة . ثم إنهم اختلفوا في تعداد تلك الأمور ، فمنهم من خصها بالنسب وحده ، وهو الإسكافي ( 1 ) . وعدها في النافع أربعة ، بزيادة : الملك المطلق ، والوقف ، والزوجية ( 2 ) . وفي الخلاف جعلها ستة ، بزيادة : الولاء ، والعتق ( 3 ) . . وكذلك في الكفاية ، ولكنه نقص : الولاء والزوجية ، وزاد : الموت والولاية ( 4 ) . وفي القواعد سبعة بزيادة : الموت ، والولاية للقاضي ، ونقص : الولاء ( 5 ) . وفي التحرير ثمانية بزيادة : الولاء ( 6 ) . وبعضهم تسعة بزيادة : الرق ، والعدالة ، ونقص : الولاية ( 7 ) . ومن متأخري المتأخرين من لم يحصرها في أمور مخصوصة ، بل جوزها في كل ما تتعذر فيه المشاهدة في الأغلب ( 8 ) . وعدها في الشرائع في باب الشهادات ثلاثة : النسبة ، والموت ،
هامش
( 1 ) نقله عنه في التنقيح الرائع 4 : 310 . ( 2 ) النافع : 289 . ( 3 ) الخلاف 2 : 611 . ( 4 ) الكفاية : 283 . ( 5 ) القواعد 2 : 240 . ( 6 ) التحرير 2 : 211 . ( 7 ) كما في الرياض 2 : 447 . ( 8 ) كما في كشف اللثام 2 : 381 .