تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الحكم بالشهادة المطلقة من غير بيان العلم أو الظن ، أو بالشهادة العلمية من غير ذكر مستند العلم ، أنه هل هو الحس ، أو السماع ، أو التجربة ، أو الشرع ، أو غير ذلك ؟ المسألة الأولى : قالوا : إن ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهدا : العلم القطعي العادي بلا خلاف فيه ، في غير ما يجئ الخلاف فيه . لمرسلة الفقيه : " لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا ونقش خاتما " ( 1 ) . وروايتي علي بن غياث ( 2 ) وعلي بن غراب ( 3 ) : " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " . وفي النبوي : وقد سئل عن الشهادة ، [ قال ] : " هل ترى الشمس ؟ " فقال : نعم ، فقال : " على مثلها فاشهد ، أو دع " ( 4 ) . قال في السرائر : وما روي عن الأئمة الأطهار في مثل هذا المعنى أكثر من أن يحصى ( 5 ) . ويدل عليه أيضا : أنه لولاه للزم الكذب ، لأن من يخبر عن شئ ظاهر في أنه يخبر عن الواقع عالما به ، ولو قيده بالعلم أيضا يصير صريحا فيه ، فلو لم يكن عالما كان كاذبا .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 43 / 146 ، الوسائل 27 : 341 أبواب الشهادات ب 20 ح 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 383 / 3 ، التهذيب 6 : 259 / 682 ، الوسائل 27 : 341 أبواب الشهادات ب 20 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 3 : 42 / 143 ، الوسائل 27 : 341 أبواب الشهادات ب 20 ح 1 . ( 4 ) الشرائع 4 : 132 ، الوسائل 27 : 342 أبواب الشهادات ب 20 ح 3 ، وما بين المعقوفين من المصدرين . ( 5 ) السرائر 2 : 131 .