تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ويمكن أن يختار الأول ، ويخص رد الشهادة الأولى بغير مورد الرواية ، لأن ما دل على طرح الشهادة الأولى بالرجوع - وهو أيضا مرسلة جميل ( 1 ) - عام ، وتخصيصه بالخاص ليس بعزيز ، ، سيما إذا كان الخاص معمولا به عند جماعة من الأعيان . فإذن المختار هو قول الشيخ ، ولكن يلزم تخصيصه بالقتل ، لأنه مورد الرواية ، وعدم ثبوت الإجماع المركب . المسألة الثالثة : المعتبر في الشرائط وجودها في الشاهد عند أداء الشهادة ، فلو تحملها فاقدا لبعضها وأداها حال الاستجماع قبلت ، للعمومات ، وأصالة عدم الاشتراط حين التحمل ، وتدل عليه الروايات الواردة في موارد مخصوصة ، كالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والأجير إذا فارق ، والعبد إذا أعتق ، والفاسق إذا تاب ، وقد مر شطر منها في طي بيان تلك الشرائط . المسألة الرابعة : لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة - كالصياغة وبيع الرقيق - ولا الدنيئة عادة - كالحياكة والحجامة - ولو بلغت غايتها - كالزبال والوقاد - ولا ذوي العاهات والأمراض الخبيثة - كالأجذم والأبرص - بعد استجماع الجميع شرائط قبول الشهادة ، بلا خلاف يوجد كما قيل ( 2 ) ، بل مطلقا كما في الكفاية ( 3 ) ، بل عن ظاهر السرائر والمسالك الإجماع عليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 383 / 1 ، الفقيه 3 : 37 / 124 ، التهذيب 6 : 259 / 685 ، الوسائل 27 : 326 أبواب الشهادات ب 10 ح 1 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 446 . ( 3 ) الكفاية : 281 . ( 4 ) السرائر 2 : 118 ، المسالك 2 : 404 .