تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بالتهمة - وقبولها معها مع عدم وضوح الفرق بين المقامين مع اشتراكهما في أصل التهمة ، ولم يذكروا لها ضابطة يرجع إليها في تمييز المانع منها عن قبول الشهادة والمجامع منها معه ( 1 ) . انتهى . وقال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة : ولا يقدح مطلق التهمة ( 2 ) . ونحوه قال الشهيد في الدروس بزيادة دعوى الإجماع عليه ، قال : وليس كل تهمة تدفع بها الشهادة بالإجماع ( 3 ) . انتهى . ويظهر من جميع ذلك أنه لا يثبت إجماع بل ولا شهرة على جعلهم التهمة - من حيث هي هي - مانعة من قبول الشهادة ، وأن بناءهم في الرد والقبول على أمر آخر وراءها . ويؤكد ذلك ما نرى من أن في كثير من المواقع - التي يقولون بالرد للتهمة في جميع أفرادها - لا تتحقق التهمة في الجميع ، فإن من مواقعها جار النفع والشريك . . فإنا لو رأينا عادلا متدينا دخلنا معه في حسابها أنه يقر بالمئات والألوف لمحاسبها - مع ذهول المحاسب عنها - وشاهدناه مرارا كثيرة أنه يشهد على نفسه بالألف ، فشهد لشريك له بدينار أو من من الحنطة فيما له أيضا فيه الشركة ، لا يتهم عندنا بجر النفع أصلا ، مع أنهم لا يقبلون شهادته ، ويذكرونه في أفراد الجار للنفع والشريك المردود شهادتهما ، للتهمة . وكذا الوصي العادل الذي شاهدناه مرارا عديدة أنه رد الوصية إذا اطلع
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 433 . ( 2 ) الروضة 3 : 132 . ( 3 ) الدروس 2 : 127 .