تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
آخر أيضا ( 1 ) ، ولم أجد تصريحا بل ولا إشعارا بالخلاف ، فالظاهر أنه إجماعي محقق ، فهو الدليل على حرمته . مضافا إلى قوة احتمال صدق القمار عليه ، بل ظهوره من الأخبار ، حيث لم تخصصه بآلة مخصوصة معدة له . وقال : " حتى الكعاب والجوز " ( 2 ) . وفي الصحيح : " كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله " ( 3 ) . وبذلك يوهن الاستدلال بالروايتين المتضمنتين لاستثناء الريش في صورة العوض ، لإمكان القول بعدم حجيتهما في هذه الصورة ، لمخالفتهما لظاهر الإجماع ، أو الشهرة العظيمة المخرجة للخبر عن الحجية . فالقول بالحرمة في هذه الصورة في غاية القوة ، والله العالم . المسألة الثانية : يحرم الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو ، وحرمته مصرح بها في أكثر كتب الأصحاب ، ذكره في النهاية والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتحرير والتذكرة والدروس والمسالك والكفاية ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ، وفي الأخير : لا أعرف في حرمته خلافا بين الأصحاب . ونفى المحدث المجلسي في حق اليقين الخلاف فيها بين الشيعة ، وفي
هامش
( 1 ) كما في التنقيح 2 : 350 . ( 2 ) في الكافي 5 : 122 / 2 ، الوسائل 17 : 165 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 4 . ( 3 ) الكافي 5 : 122 / 1 ، الوسائل 17 : 164 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 1 . ( 4 ) النهاية : 325 ، السرائر 2 : 215 ، الشرائع 4 : 128 ، النافع : 287 ، القواعد 2 : 236 ، التحرير 2 : 209 ، التذكرة 2 : 354 ، الدروس 2 : 126 ، المسالك 2 : 404 ، الكفاية : 281 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 430 .
مستند الشيعة — صفحة 159 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث