والرضوي : " من بقي في بيته طنبور أو عود أو شئ من الملاهي - من
المعزفة والشطرنج وأشباهه - أربعين يوما فقد باء بغضب من الله ، فإن
مات في أربعين مات فاجرا فاسقا ، مأواه جهنم وبئس المصير " ( 1 ) .
وفيه أيضا : " وإياك والضربة بالصوالج ( 2 ) ، فإن الشيطان يركض معك ،
والملائكة تنفر عنك " ( 3 ) .
وما رواه الشيخ الحر في الفصول المهمة : " إنما حرم الله الصناعة التي
هي حرام كلها ، التي يجئ منها أنواع الفساد محضا ، نظير البرابط والمزامير
والشطرنج ، وكل ملهو به ، والصلبان ، والأصنام ، وما أشبه ذلك من
صناعات الأشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه
ولا فيه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه ، وتعلمه ، والعمل به ، وأخذ الأجرة
عليه ، وجميع التقليب فيه من جميع الحركات كلها ، إلا أن تكون
صناعة قد تنصرف إلى بعض وجوه المنافع " ( 4 ) .
وما رواه فيه أيضا : " كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر " ( 5 ) .
ورواية : " إن الله يغفر لكل مذنب إلا لصاحب عرطبة أو كوبة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 282 ، مستدرك الوسائل 13 : 218 أبواب ما يكتسب به ب 79
ح 10 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) الصولج والصولجان والصولجانة : العود المعوج . . . . عصا يعطف طرفها يضرب
بها الكرة على الدواب - لسان العرب 2 : 310 .
( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 284 ، الفقيه 4 : 41 / 135 وفيه : الصوانج .
( 4 ) وجدناه في تحف العقول : 335 ، الوسائل 17 : 83 أبواب ما يكتسب به ب 2
ح 1 ، وفيهما : الصنائع ، بدل : المنافع .
( 5 ) وجدناه في مجالس ابن الشيخ : 345 ، الوسائل 17 : 315 أبواب ما يكتسب به
ب 100 ح 15 .
( 6 ) انظر الفائق للزمخشري 2 : 412 ، غريب الحديث ( لابن الجوزي ) 2 : 87 ،
النهاية الأثيرية 3 : 216 .