الجواز ( 1 ) ، كما يأتي .
خلافا للمحكي عن الحلي ، فحكم بقدح اللعب بها في العدالة ، لقبح
اللعب ( 2 ) .
وفيه المنع ( 3 ) بحيث يثبت منه النهي ، مع أن الروايتين تدفعانه .
ثم إن ما ذكر إنما هو في اللعب الخالي عن المسابقة والمغالبة ، وأما
معها فإن كان بدون عوض للسابق ففيه خلاف ، فظاهر التذكرة والقواعد
والمسالك والكفاية والمفاتيح وشرحه الجواز ( 4 ) ، بل ربما يستفاد من
بعضهم أنه الأشهر ( 5 ) ، ويدل عليه الأصل ، وروايتا العلاء المتقدمتين .
وحكي عن جماعة المنع ، منهم : ظاهر المهذب والمحقق الثاني ( 6 ) ،
ونسب إلى التذكرة أيضا ( 7 ) وهو في غير الطيور من أنواع المسابقات ، بل
ربما نسب إلى الشهرة أيضا ( 8 ) ، بل حكى بعض مشايخنا المعاصرين - في
بحث السبق والرماية - عن ظاهر الأولين وصرح الثالث الإجماع عليه ( 9 ) .
ولا تصريح ولا ظهور في الثالث أصلا . . نعم ، قال في الأول - بعد ذكر
مسائل ، منها المسابقة بالطيور بغير عوض - : إن الكل عندنا حرام .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 354 .
( 2 ) السرائر 2 : 124 .
( 3 ) يعني : منع القبح .
( 4 ) التذكرة 2 : 354 ، القواعد 2 : 236 ، المسالك 2 : 404 ، الكفاية : 281 ،
المفاتيح 3 : 9 .
( 5 ) كما في الكفاية : 281 .
( 6 ) المهذب 1 : 331 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326 .
( 7 ) التذكرة 2 : 354 .
( 8 ) كما في الرياض 2 : 41 .
( 9 ) انظر الرياض 2 : 41 .