تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الجواز ( 1 ) ، كما يأتي . خلافا للمحكي عن الحلي ، فحكم بقدح اللعب بها في العدالة ، لقبح اللعب ( 2 ) . وفيه المنع ( 3 ) بحيث يثبت منه النهي ، مع أن الروايتين تدفعانه . ثم إن ما ذكر إنما هو في اللعب الخالي عن المسابقة والمغالبة ، وأما معها فإن كان بدون عوض للسابق ففيه خلاف ، فظاهر التذكرة والقواعد والمسالك والكفاية والمفاتيح وشرحه الجواز ( 4 ) ، بل ربما يستفاد من بعضهم أنه الأشهر ( 5 ) ، ويدل عليه الأصل ، وروايتا العلاء المتقدمتين . وحكي عن جماعة المنع ، منهم : ظاهر المهذب والمحقق الثاني ( 6 ) ، ونسب إلى التذكرة أيضا ( 7 ) وهو في غير الطيور من أنواع المسابقات ، بل ربما نسب إلى الشهرة أيضا ( 8 ) ، بل حكى بعض مشايخنا المعاصرين - في بحث السبق والرماية - عن ظاهر الأولين وصرح الثالث الإجماع عليه ( 9 ) . ولا تصريح ولا ظهور في الثالث أصلا . . نعم ، قال في الأول - بعد ذكر مسائل ، منها المسابقة بالطيور بغير عوض - : إن الكل عندنا حرام .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 354 . ( 2 ) السرائر 2 : 124 . ( 3 ) يعني : منع القبح . ( 4 ) التذكرة 2 : 354 ، القواعد 2 : 236 ، المسالك 2 : 404 ، الكفاية : 281 ، المفاتيح 3 : 9 . ( 5 ) كما في الكفاية : 281 . ( 6 ) المهذب 1 : 331 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326 . ( 7 ) التذكرة 2 : 354 . ( 8 ) كما في الرياض 2 : 41 . ( 9 ) انظر الرياض 2 : 41 .
مستند الشيعة — صفحة 155 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث