پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱
البحث الثالث في ذكر خصوص بعض المعاصي التي ذكروا منافاتها للعدالة أو عدمها وقد مر شطر من المعاصي في بحث المكاسب ، وهاهنا مسائل : المسألة الأولى : لا يقدح في العدالة ولا يحرم اتخاذ الحمام للاستئناس بها وإنفاذ الكتب بلا خلاف ظاهر ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة المعتبرة : كصحيحة ابن وهب : " الحمام من طيور الأنبياء " ( 1 ) . وصحيحة حفص : " أصل حمام الحرم كانت لإسماعيل بن إبراهيم ( عليهما السلام ) اتخذها كان يأنس بها " فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " يستحب أن يتخذ طيرا مقصوصا يأنس بها مخافة الهوام " ( 2 ) . ورواية ابن سنان : " شكى رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) الوحشة ، فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام " ( 3 ) . ورواية الشحام : ذكرت الحمام عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " اتخذوها في منازلكم ، فإنها محبوبة ، لحقتها دعوة نوح ( عليه السلام ) ، وهي آنس شئ في البيوت " ( 4 ) .
پاورقی
( 1 ) الكافي 6 : 546 / 1 ، الوسائل 11 : 514 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 546 / 3 ، الوسائل 11 : 514 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 2 و 3 بتفاوت يسير . ( 3 ) الكافي 6 : 546 / 6 ، الوسائل 11 : 516 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 10 وفيه بتفاوت . ( 4 ) الكافي 6 : 546 / 7 ، الوسائل 11 : 517 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 11 .