تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وإن كان المراد : أن نفس انتفاء المروة مطلقا يدل على عدم المبالاة في الدين ، فلا نسلمه . والخامس : بمنع انتفاء الوثوق بانتفاء المروة مطلقا ، ولو سلم فغايته عدم قبول الشهادة ، وهو غير انتفاء العدالة . والسادس : بالمنع على الإطلاق أولا ، وعدم اعتبار هذا العرف بعد ما عرفت من خفاء المعنى المراد من العدالة شرعا من غير جهة الاختبار ثانيا . والسابع : بالضعف أولا ، وعدم الدلالة ثانيا ، إذ لا نعلم أن المراد من المروة في الحديث هو المعنى المذكور ، بل ورد في الأخبار تفسيرها بغير هذا المعنى . ففي مرسلة الفقيه : " عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن المروة استصلاح المال " ( 1 ) . وفي خبر آخر : أنها إصلاح المعيشة ( 2 ) . وفي ثالث : أنها ستة ، ثلاثة في الحضر : تلاوة القرآن ، وعمارة المسجد ، واتخاذ الإخوان ، ومثلها في السفر ، هي : بذل الزاد ، وحسن الخلق ، والمزاح في غير معاصي الله سبحانه ( 3 ) . وفي رابع أنها : " أن يضع الرجل خوانه بفناء داره " ( 4 ) إلى غير ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 102 / 403 ، الوسائل 17 : 64 أبواب مقدمات التجارة ب 21 ح 4 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 8 : 241 / 331 . ( 3 ) الخصال : 324 / 11 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 26 / 13 ، الوسائل 11 : 436 أبواب آداب السفر ب 49 ح 14 . ( 4 ) معاني الأخبار : 258 / 9 ، الوسائل 11 : 436 أبواب آداب السفر ب 49 ح 13 ، والخوان : الذي يؤكل عليه - مجمع البحرين 6 : 245 . ( 5 ) انظر الوسائل 11 : 432 أبواب آداب السفر ب 49 .
مستند الشيعة — صفحة 121 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث