فتأمل .
ج : هل اللازم في المعرفة السؤال عن قبيلته ومحلته معا إذا اختلف
الفريقان في المحل ، أو يكفي السؤال عن إحدى الطائفتين ؟
الأظهر : السؤال عن الفريقين .
وهل يشترط السؤال عن جميع القبيلة أو المحلة ، أو يشترط السؤال
عن جمع ، أو يكفي مطلق السؤال ؟
ظاهر قوله : " في قبيلته ومحلته " كفاية مطلق السؤال ، ولكن الظاهر
من قوله : " قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا " اشتراط كون المسؤولين جماعة ، بل
الظاهر أن السؤال في القبيلة والمحلة لا يتحقق عرفا إلا بالسؤال عن جماعة
منهم .
وهل تشترط عدالتهم أم لا ؟
الظاهر : الثاني ، وإلا لما اشترطت الجمعية ، وللإطلاق .
المسألة الثالثة : هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة
أيضا ، أم لا ؟
صرح جماعة - ولعلهم الأكثر - بالاشتراط ، ومنهم : المبسوط والسرائر
والوسيلة والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد وتهذيب الأصول والنهاية
والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح وجامع المقاصد واللمعة والروضة
وكشف الرموز ( 1 ) ، وحكاه في الكنز عن الفقهاء ( 2 ) ، وفي المفاتيح والبحار :
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 217 ، السرائر 2 : 117 ، الوسيلة : 230 ، المختلف : 718 ،
التحرير 2 : 208 ، القواعد 2 : 237 ، الدروس 2 : 125 ، الذكرى : 267 ، المفاتيح
1 : 20 ، جامع المقاصد 2 : 372 ، اللمعة والروضة 3 : 130 .
( 2 ) كنز العرفان 2 : 384 .