تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
فتأمل . ج : هل اللازم في المعرفة السؤال عن قبيلته ومحلته معا إذا اختلف الفريقان في المحل ، أو يكفي السؤال عن إحدى الطائفتين ؟ الأظهر : السؤال عن الفريقين . وهل يشترط السؤال عن جميع القبيلة أو المحلة ، أو يشترط السؤال عن جمع ، أو يكفي مطلق السؤال ؟ ظاهر قوله : " في قبيلته ومحلته " كفاية مطلق السؤال ، ولكن الظاهر من قوله : " قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا " اشتراط كون المسؤولين جماعة ، بل الظاهر أن السؤال في القبيلة والمحلة لا يتحقق عرفا إلا بالسؤال عن جماعة منهم . وهل تشترط عدالتهم أم لا ؟ الظاهر : الثاني ، وإلا لما اشترطت الجمعية ، وللإطلاق . المسألة الثالثة : هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة أيضا ، أم لا ؟ صرح جماعة - ولعلهم الأكثر - بالاشتراط ، ومنهم : المبسوط والسرائر والوسيلة والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد وتهذيب الأصول والنهاية والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح وجامع المقاصد واللمعة والروضة وكشف الرموز ( 1 ) ، وحكاه في الكنز عن الفقهاء ( 2 ) ، وفي المفاتيح والبحار :
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 217 ، السرائر 2 : 117 ، الوسيلة : 230 ، المختلف : 718 ، التحرير 2 : 208 ، القواعد 2 : 237 ، الدروس 2 : 125 ، الذكرى : 267 ، المفاتيح 1 : 20 ، جامع المقاصد 2 : 372 ، اللمعة والروضة 3 : 130 . ( 2 ) كنز العرفان 2 : 384 .