المستحق لذلك بأشخاص لا يخلون عن حسن الظاهر .
ودليل من يكتفي بحسن الظاهر : مرسلة يونس وصحيحة ابن المغيرة
المذكورتين ( 1 ) ، وموثقة سماعة ورواية عبد الكريم المتقدمتين ( 2 ) ، وصحيحة
ابن أبي يعفور السابقة ( 3 ) .
وصحيحة محمد : " لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا
علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس " ( 4 ) .
والأخرى : يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا
أشهدا عليه ؟ قال : " نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت
شهادتهما " ( 5 ) .
وصحيحة عمار بن مروان : عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : " إذا كان
خيرا جازت شهادته " ( 6 ) .
وعن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ، قال :
" لا بأس بذلك ، إذا كان خيرا جازت شهادته " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 106 .
( 2 ) في ص 76 و 94 .
( 3 ) راجع ص 76 .
( 4 ) الفقيه 3 : 33 / 104 ، التهذيب 6 : 273 / 746 ، الإستبصار 3 : 33 / 104 ،
الوسائل 27 : 394 أبواب الشهادات ب 41 ح 8 .
( 5 ) الفقيه 3 : 41 / 139 ، الوسائل 27 : 387 أبواب الشهادات ب 39 ح 1 .
( 6 ) الكافي 7 : 393 / 2 ، الفقيه 3 : 26 / 70 ، التهذيب 6 : 247 / 628 ، الوسائل
27 : 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 2 .
( 7 ) الكافي 7 : 393 / 4 ، الفقيه 3 : 26 / 70 ، التهذيب 6 : 248 / 631 ، الوسائل
27 : 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 2 .