بالعدالة بالمعاشرة الباطنية ( 1 ) .
نقول : إن الإجماع واقع على كفاية المعرفة بها وقيامها مقام العلم ،
فهي كافية قطعا .
وتدل على ذلك القول أيضا رواية محمد بن هارون الجلاب : " إذا
كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف
ذلك منه " ( 2 ) .
وحجة من يكتفي في معرفتها بظاهر الإسلام : الإجماع المحكي في
الخلاف ( 3 ) ، والروايات المتكثرة ، كروايتي سلمة والمجالس
المتقدمتين ( 4 ) . .
وصحيحة حريز : " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة
الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما
عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلا
أن يكونوا معروفين بالفسق " ( 5 ) .
وحسنة العلاء : عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : " لا بأس إذا كان
لا يعرف بفسق " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 267 .
( 2 ) الكافي 5 : 298 / 2 .
( 3 ) الخلاف 2 : 592 .
( 4 ) في ص 59 .
( 5 ) الكافي 7 : 403 / 5 ، التهذيب 6 : 277 / 759 ، الإستبصار 3 : 14 / 36 ، الوسائل
27 : 397 أبواب الشهادات ب 41 ح 18 .
( 6 ) الفقيه 3 : 30 / 88 ، التهذيب 6 : 284 / 784 ، الوسائل 27 : 394 أبواب
الشهادات ب 41 ح 6 .