وحجيتها ، كما بيناها مفصلا في كتاب عوائد الأيام ( 1 ) .
ويدل عليها قول الصادق ( عليه السلام ) - في صحيحة حريز - لابنه إسماعيل :
" فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم " ( 2 ) .
وإطلاق مثل رواية السكوني : " إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان
مرضيا ومعه شاهد آخر " ( 3 ) .
وصحيحة عمار : " إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ،
والأخ لأخيه " ( 4 ) ، وغير ذلك . وكونه في مقام بيان حكم آخر لا يضر ، كما
بيناه في موضعه .
ومرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين
عدلين " الحديث ( 5 ) .
فإن ولاية الاجتهاد أيضا حق ثابت من الله ومن حججه للمجتهد .
خلافا للمحكي عن الذريعة والمعارج والجعفرية والوافية ( 6 ) ، للأصل
المندفع بما مر .
وهل يشترط كون العدلين مجتهدين ، أم لا ؟
الظاهر : نعم ، بمعنى : كونهما مقتدرين على الترجيح في الجملة في
هامش
( 1 ) عوائد الأيام : 273 .
( 2 ) الكافي 5 : 299 / 1 ، الوسائل 19 : 82 أبواب أحكام الوديعة ب 6 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5 .
( 4 ) الكافي 7 : 393 / 4 ، الفقيه 3 : 26 / 70 ، التهذيب 6 : 248 / 631 ، الوسائل
27 : 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 2 .
( 5 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية
الحكم ب 7 ح 4 .
( 6 ) الذريعة 2 : 801 ، معارج الأصول : 201 .