ولا يخفى أن ذلك لا يوجب كذبا في الحلف لو صدق في الواقع وإن
تحقق الشراء أو الاستئجار أو الغصب أولا .
وأما الإحلاف على نفي السبب منفردا ، أو مع نفي المسبب - من
الاشتغال بثمن المبيع ، أو نحوه - فلا تسلط عليه أصلا ، إذ قد ذكرنا في
بحث الدعوى أنه يشترط في سماعها كونها صريحة في ادعاء الاستحقاق ،
ودعوى السبب منفردا لا توجب دعوى استحقاق ، فتكون غير مسموعة ،
فلا يترتب عليها تسلط إحلاف . . ودعواه منضمة مع المسبب وإن كانت
مسموعة إلا أنه باعتبار جزئها الأخير ، فهو ما به الدعوى حقيقة ، فيكون
تسلط الحلف عليه خاصة ، فتأمل .
مستند الشيعة — صفحة 489
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٨٩