البحث الثالث
في المحلوف عليه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لو ادعي عليه دين وهو معسر جاز له أن يحلف أنه
لا حق له ، ويوري إن علم صدق دعواه - صرح بذلك في التحرير ( 1 ) -
لصدقه في دعواه .
المسألة الثانية : الحلف ينصرف إلى ما حلفه الحاكم عليه ، فلا تنفع
تورية الظالم من الخصمين ، لرواية مسعدة بن صدقة : " فإذا كان مظلوما
فيما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على
نية المظلوم " ( 2 ) .
ولو كان أحد الخصمين معتقدا لحقية ما يحلف عليه اجتهادا أو تقليدا
مخالفا لاجتهاد الحاكم ، لم يفد في تأويل الحلف اعتقاد نفسه ، لأنه في
الترافع محكوم بمتابعة الحاكم ، وليس ما اجتهده أو قلده حكم الله في حقه
حينئذ .
المسألة الثالثة : قالوا : لا يجوز أن يحلف أحد ليثبت مالا لغيره ، أو
يسقط حقا عن غيره .
وهو كذلك ، للإجماع ، والأصل واختصاص الروايات صريحا أو
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 192 .
( 2 ) الكافي 7 : 444 / 1 ، التهذيب 8 : 280 / 1025 ، قرب الإسناد : 9 / 28 ،
الوسائل 23 : 245 أبواب الأيمان ب 20 ح 1 ، بتفاوت يسير .