لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، لقد مضت
اليمين بما فيها " ( 1 ) .
وصحيحة داود بن زربي : إني أخالط السلطان ، فتكون عندي الجارية
فيأخذونها ، أو الدابة الفارهة فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي مال ، فلي أن
آخذه ؟ فقال : " خذ مثل ذلك ، ولا تزد عليه " ( 2 ) ، وقريبة منها الأخرى ( 3 ) .
وصحيحة البقباق : إن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم ،
واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : قلت له : خذها مكان الألف
الذي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
فذكر له ذلك ، فقال : " أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف " ( 4 ) .
ورواية الأرمني ، كان لي على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له
عندي دراهم ، فأقبض من تحت يدي مالي عليه ؟ وإن استحلفني حلفت أن
ليس له علي شئ ؟ قال : " نعم ، فاقبض من تحت يدك ، وإن استحلفك
فاحلف له ، إنه ليس له عليك شئ " ( 5 ) .
ورواية إسحاق بن إبراهيم : إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي
جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 430 / 14 ، التهذيب 6 : 289 / 802 ، الإستبصار 3 : 53 / 175 ،
الوسائل 27 : 246 أبواب كيفية الحكم ب 10 ح 2 ، بتفاوت .
( 2 ) التهذيب 6 : 338 / 939 ، الوسائل 17 : 272 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1 ،
بتفاوت يسير . . وفيهما : عن داود بن رزين .
( 3 ) الفقيه 3 : 115 / 489 ، الوسائل 17 : 272 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 6 : 347 / 979 ، الإستبصار 3 : 53 / 174 ، الوسائل 17 : 272 أبواب
ما يكتسب به ب 83 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 8 : 293 / 1083 ، الوسائل 23 : 285 أبواب الأيمان ب 47 ح 1 ،
بتفاوت .