بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به ذلك الرجل ؟ قال : " نعم ،
لكن لهذا كلام يقول : اللهم إني أخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني ،
وإني لا آخذ ما أخذته خيانة ولا ظلما " ( 1 ) .
والأخرى ، وهي أيضا قريبة من سابقتها ( 2 ) .
وزاد في خبر آخر : " إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف
إذا قال هذه الكلمة " ( 3 ) .
والأخرى : رجل لي عليه دراهم ، فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي
إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ فقال : " نعم ، ولكن لهذا
كلام " قلت : وما هو ؟ قال : " تقول : اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنما
أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ، لم أزدد شيئا عليه " ( 4 ) .
ورواية ابن وضاح : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني
بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت بأنه حلف
يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن
أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن
أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ؟ فكتب : " لا تأخذ
منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 98 / 3 ، التهذيب 6 : 197 / 439 ، الإستبصار 3 : 52 / 169 ،
الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 5 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) الفقيه 3 : 114 / 485 ، الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 5 .
( 3 ) الفقيه 3 : 114 / 487 ، الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 6 : 348 / 982 ، الإستبصار 3 : 52 / 168 ، الوسائل 17 : 273 أبواب
ما يكتسب به ب 83 ح 4 .