وقول للشيخ أيضا بالقرعة مطلقا ( 1 ) ، لأنها لكل أمر مشكل .
وقول له أيضا بالتفصيل بالفرق بين النزاع قبل انقضاء الأجل
فالتحالف ، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر مترددا بينهما ( 2 ) .
وإن كانت لهما البينة فمع تقديم تأريخ إحداهما تبطل الأخرى ، ومع
الاتحاد أو الجهل بالمتقدم فالمشهور - كما في الكفاية ( 3 ) - تقديم بينة
المؤجر ، لأنه المدعي .
وفيه أيضا قول بالتحالف ( 4 ) ، وبالقرعة ( 5 ) - فيحلف من أخرجته
القرعة - وبتقديم بينة المستأجر على القول بتقديم بينة الداخل ( 6 ) .
وإن كانت لأحدهما البينة ، ففي الكفاية : أن الحكم فيه لذي البينة .
واستدل له الأردبيلي بأن كل واحد منهما مدع في الجملة .
وإن كان الاختلاف في نوع الأجرة حتى لا يكون بينهما قدر مشترك ،
فظاهرهم انحصار القول فيه بالتحالف ، أو القرعة مع عدم البينة ، أو إقامتهما
البينة ، ومتابعة البينة إن أقامها واحد منهما .
أقول : أما القول بتقديم قول المستأجر في صورة الاختلاف في القدر
وعدم البينة لأنه المنكر ، وكذا القول بتقديم بينة المؤجر في صورة تعارض
البينتين ، لا يلائم ما ذكروه في صورة وجود البينة لأحدهما من الحكم لذي
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المسالك 2 : 394 .
( 2 ) حكاه عنه في المسالك 2 : 394 .
( 3 ) الكفاية : 278 .
( 4 ) الكفاية : 278 .
( 5 ) المبسوط 8 : 264 . الكفاية : 278 .
( 6 ) الكفاية : 278 .