الصدوقين ( 1 ) ، وهو ظاهر المحقق الأردبيلي ، حيث قال : إن العدالة تكفي
للشهادة ، وأما أن زيادتها تفيد الترجيح فلا .
ومن اقتصر على اعتبارهما خاصة ، من غير ذكر الترتيب بينهما
ولا القرعة بعدهما ، كموضع من الخلاف ، قائلا : إنه الظاهر من مذهب
أصحابنا ( 2 ) .
ومن اقتصر على ذكر المرجح مطلقا ، من دون بيان له ولا ذكر قرعة ،
كالديلمي ( 3 ) .
أو مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح ، مدعيا عليه إجماع
الإمامية ، كموضع آخر من الخلاف ( 4 ) .
وبين من قدم الأكثرية على الأعدلية ، كالحلي ( 5 ) ، معزيا له إلى ظاهر
الأصحاب .
وبين من اقتصر على القرعة خاصة ، كالعماني ( 6 ) .
وبين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق من الجانبين ، وبالقسمة
نصفين إن كانت الشهادتان مقيدتين ، والقضاء للمقيد إن كانتا مختلفتين ،
كالشيخ في المبسوط ( 7 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 693 ، حكاه عن والد الصدوق في المقنع :
134 ، الصدوق في المقنع : 134 .
( 2 ) الخلاف 2 : 636 .
( 3 ) المراسم : 234 .
( 4 ) الخلاف 2 : 638 .
( 5 ) السرائر 2 : 169 .
( 6 ) المختلف : 693 .
( 7 ) المبسوط 8 : 258 .