فيقدر المتيقن ، وهو متاع البيت كما في سائر الأخبار .
والمراد من متاع البيت : ما يكون في بيتهما يتمتعان به ، أي شئ كان ،
ولذا مثل بعضهم لما يصلح للرجال منه بالأسلحة والمناطيق ، وما يصلح
لهما بالفرش والحبوبات ، وعد في موثقة سماعة السيف والسلاح من متاع
البيت ، وليس المراد ما يتعارف التمتع به في البيت ، كما في لفظ أثاث الدار .
ويشترط أن يكون البيت أو الدار مما يتعلق بهما ويتصرفان فيه ، فلو
كان للزوجة بيت معين في الدار ، ولا مدخل لها في غيره ، لا يجري الحكم
في متاعه .
ومنه بيت الضيافة للرجال ، وبيت الحكم والتدريس ، والاصطبل ،
الذي يختص بالتصرف فيه الرجل .
ولو كان لأحدهما شئ خارج البيت يحكم فيه لذي اليد منهما ، ولو
كان بيد ثالث يصدق قوله في حقهما ، كما مر بأقسامه .
د : لا فرق في الحكم المذكور بين ما إذا كان التداعي في تمام متاع
البيت أو بعضها ، لإطلاق الأدلة .
ه : اعلم أن الحكم في أكثر الأخبار المذكورة مخصوص بالزوجة
الدائمة ، لتصريح صحيحة رفاعة بالطلاق المختص بها ، واشتمال الصحاح
الثلاث على قوله : " طلقها " المخصص للمرأة - التي هي مرجع الضمير -
بالدائمة ، أو الموجب للتوقف في التخصيص والعموم .
ولكن مقتضى إطلاق المرأة في موثقة يونس ثبوت الحكم في
المنقطعة أيضا ، وهو مقتضى دليل القائلين بالقول الأول ، لأن مرجعهم إلى
العمومات الجارية في كل أحد ومنه المنقطعة ، وكذا دليل القائلين بالقول
الأخير ، وهو الرجوع إلى العرف إن تحقق وإلا فإلى العمومات . . ولذا