وفي تفسير الإمام ( عليه السلام ) : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحكم بين الناس
بالبينات والأيمان في الدعاوى " ( 1 ) ، إلى غير ذلك .
ثم إن هذا حكم مجمل وقاعدة مبهمة .
ومن القواعد المسلمة بين الأمة الثابتة بالأخبار المستفيضة المفصلة
لذلك المجمل : أن البينة على المدعي واليمين على المنكر . .
ففي صحيحة الحلبي وجميل وهشام : " البينة على من ادعى واليمين
على من ادعي عليه " ( 2 ) .
وفي صحيحة العجلي : " الحقوق كلها : البينة على المدعي واليمين
على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة " الحديث ( 3 ) .
وفي رواية أبي بصير : " إن الله [ عز وجل ] حكم في الدماء ما لم
يحكم في شئ من حقوق الناس ، لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على
رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على
المدعي ، وكانت اليمين على المدعى عليه " الحديث ( 4 ) .
وفي صحيحته : " إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم
في أموالكم أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " الحديث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 2 ح 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 553 ، الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 361 / 4 ، الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 3 ح 2 . .
( 4 ) الكافي 7 : 362 / 8 ، الفقيه 4 : 73 / 223 ، التهذيب 10 : 167 / 663 ، الوسائل
29 : 156 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 5 .
( 5 ) الكافي 7 : 361 / 6 و 415 / 2 ، الفقيه 4 : 72 / 219 ، التهذيب 6 : 229 / 554 ،
الوسائل 27 : 234 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 3 ، وج 29 : 153
أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 4 .