جميع أجزاء الصلاة بالعربية وعمدة مسائل النكاح .
ودلالة الفحوى عليه ممنوعة ، فالظاهر - كما هو ظاهر بعض الأجلة ( 1 )
- تساوي صورة العجز وغيرها .
وكذا الثالث ، فلا يجزي الإيجاب بغير الماضي أو ما يفيد مفاده ،
نحو : بلى ، و : نعم ، بعد قوله : زوجتني مستفهما ، وفاقا لابني حمزة
وسعيد ( 2 ) ، بل الأشهر كما عن المسالك ( 3 ) .
لما مر من الأصل .
وقيل : يجوز بلفظ المستقبل قاصدا به الإنشاء ( 4 ) .
لصحة قصده منه .
وفيه : عدم الملازمة بين الصحتين .
ولوقوعه في كثير من الأخبار المتقدمة .
وفيه : إن الواقع فيها إنما هو في القبول دون الإيجاب ، والإجماع
المركب غير ثابت وإن ادعاه بعضهم ( 5 ) ، كيف ؟ ! وظاهر القواعد بل الشرائع
والنافع ( 6 ) اختصاص القول بالجواز بالقبول ، ولا أقل من احتمال اختصاصه
به ، بل هو الظاهر من الأكثر ، حيث ذكروا المستقبل في القبول .
وأما الرابع ، فإن كان المراد به المقارنة الحقيقية الحاصلة بعدم تخلل
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام 2 : 12 .
( 2 ) ابن حمزة في الوسيلة : 291 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 436 .
( 3 ) المسالك 1 : 442 .
( 4 ) المفاتيح 2 : 260 .
( 5 ) انظر الرياض 2 : 69 .
( 6 ) القواعد 2 : 4 ، الشرائع 2 : 273 ، النافع : 169 .