وأما الماضوية فالظاهر عدم اشتراطها ، فيصح : أتزوجك .
لا لجميع الروايات المتضمنة له في عقد التمتع ، لاختصاصها به ،
وعدم الفصل غير ثابت ، بل صرح بعض شراح المفاتيح بذهاب جماعة من
أصحابنا إلى جواز المستقبل في المتعة خاصة .
بل لخصوص الرواية الثامنة ، المصرحة : بأنه لو لم يذكر الأجل يصير
تزويج مقام .
وكذا : زوج نفسك ، بصيغة الأمر ، للرواية السادسة .
وأما غير المستقبل والأمر - كالاستفهام بأن يقول : هل زوجت ؟ بدون
ذكر قبول بعده - فلا دليل على كفايته .
فروع :
أ : يجب أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب
الزوج .
لأنها التي تأخذ العوض .
ولأنه الوارد في الأخبار ، فيعمل في غيره بالأصل المتقدم .
ب : يجب قصد الإنشاء في كل من الإيجاب والقبول ، بالإجماع .
وهو يحصل بمجرد قصد أنه يوقع النكاح أو قبوله بهذا اللفظ وإن لم
يعلم معنى الإنشاء والإخبار .
ج : الظاهر وجوب فهم كل من المتعاقدين معنى الصيغة التي يتلفظ
بها ، ولو بالتلقين والتعليم .