أخرى توضأ ( 1 ) .
فيكره قبل غسل الفرج والوضوء ، لما ذكر .
والحكم بالكراهة قبل الغسل للإلحاق بالاحتلام واحتمال الضم
لا وجه له وإن احتملت المقام المسامحة ، إذ لم يثبت هذا القدر من
التسامح .
والمجامعة وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما
ونفسهما .
لرواية الحسين بن زيد ( 2 ) .
بل يتعدى إلى غير سامع الكلام والنفس إذا رأى أيضا .
للمروي في طب الأئمة : " إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن
يصف حالك " ( 3 ) .
وفي بعض الكتب عن الصادق ( عليه السلام ) : " نهى أن توطأ المرأة والصبي
في المهد ينظر إليهما " ( 4 ) .
بل يمكن التعدي إلى مطلق الصبي وإن لم يكن يرى ، كما هو
مقتضى إطلاق كلام النهاية ( 5 ) وغيره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 459 / 1837 ، الوسائل 21 : 200 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 84
ح 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 500 / 2 ، الوسائل 20 : 133 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 8 .
( 3 ) طب الأئمة " ع " : 133 ، الوسائل 30 : 134 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 8 .
( 4 ) دعائم الإسلام 2 : 213 / 784 ، 781 ، مستدرك الوسائل 14 : 227 أبواب
مقدمات النكاح ب 50 ح 1 بتفاوت يسير .
( 5 ) النهاية : 482 .
( 6 ) المراسم : 151 .