وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وفي اليوم أو الليل اللذين تكون فيهما
الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء أو الزلزلة .
كل ذلك لصحيحة سالم ( 1 ) .
ومقتضى التخصيص والأصل اختصاص الكراهة في الخسوف بالليل
وفي الكسوف بالنهار ، فلا يكره في يوم الخسوف وليلة الكسوف ، كما إذا
انكسفت الشمس ابتداء الغروب وغربت منكسفة .
ولا تختص الكراهة بما إذا وقعا ، فلو علم أحد بوقوع أحدهما في
ليلة أو يوم بحساب النجوم يكره قبل الوقوع أيضا .
وفي أول ليلة من كل شهر - إلا شهر رمضان - ووسطه وآخره .
لدلالة الروايات على كل ذلك ( 2 ) .
وعاريا .
لمرسلة الفقيه : أجامع وأنا عريان ؟ فقال : " لا ، ولا تستقبل القبلة ولا
تستدبرها " ( 3 ) .
ومقتضى الأصل : اختصاص الكراهة بكون الزوج عريانا ، فلا كراهة
في الزوجة .
وتؤيده رواية إسحاق بن عمار : في الرجل ينظر إلى امرأته وهي
عريانة ، قال : " لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذاك " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 498 / 1 ، المحاسن : 311 / 26 ، طب الأئمة : 131 ، الوسائل 20 :
125 أبواب مقدمات النكاح ب 62 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 20 : 128 أبواب مقدمات النكاح ب 64 .
( 3 ) التهذيب 7 : 412 / 1646 ، الوسائل 20 : 119 أبواب مقدمات النكاح ب 58 ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 497 / 6 ، التهذيب 7 : 413 / 1652 ، الوسائل 20 : 120 أبواب
مقدمات النكاح ب 59 ح 1 .