- كما في كثير من العبارات ( 1 ) - فلا تساعده الأخبار .
ولا تجب الإجابة إلى الدعوة إلى وليمة العرس عند علمائنا أجمع
- كما في شرح القواعد ( 2 ) - بل تستحب .
ومنها : أن يجتنب المجامعة مطلقا بعد الظهر .
لمرسلة الفقيه : " يا علي ، لا تجامع زوجتك بعد الظهر ، فإنه إن قضي
بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول " ( 3 ) .
وفي النافع والقواعد واللمعة ( 4 ) وغيرها ( 5 ) : عند الزوال .
واستند بعضهم له بذلك الحديث ، وهو أعم ، بل غير دال ، لأن بعد
الظهر عرفا مغاير لعند الزوال ، ولم أعثر على مستند آخر إلا أن يثبت الحكم
بفتاواهم تسامحا في أدلة السنن .
وحينئذ ، فيستثنى منه عند زوال يوم الخميس ، كما ذكره جماعة ( 6 ) .
لتلك المرسلة أيضا ، فقال : " وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال
الشمس عند كبد السماء فقضي بينكما ولد ، فإن الشيطان لا يقربه حتى
يشيب ، ويكون قيما ، ويرزقه الله عز وجل السلامة في الدين والدنيا " .
وعند الغروب حتى يغيب الشفق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ،
هامش
( 1 ) كما في الشرائع 2 : 267 والقواعد 2 : 2 والكفاية : 153 .
( 2 ) جامع المقاصد 12 : 19 .
( 3 ) الفقيه 3 : 359 / 1712 ، الوسائل 20 : 251 أبواب مقدمات النكاح ب 149 ح 1 .
( 4 ) النافع : 171 ، القواعد 2 : 2 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 93 .
( 5 ) كالشرائع 2 : 268 .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 93 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 8 ،
صاحب الرياض 2 : 71 .