أما في صلاة الزوج : فللتصريح به في الصحيح .
وأما في صلاة الزوجة : فبقرينة قوله : مرهم أن يأمروها فيه ، إذ لو
كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها .
ومنها : أن يكون الزفاف ليلا .
لقول الصادق ( عليه السلام ) : " زفوا عرائسكم ليلا " ( 1 ) .
ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويدعو بالمأثور .
ومنها : أن يسمي الله تعالى عند الجماع أبدا ، وأن يدعو بالمأثور ،
ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا صالحا .
ومنها : أن يولم عند التزويج يوما أو يومين ، والأفضل أن يكون في
الضحى ، كما صرح به الشيخ في النهاية ( 2 ) ، ويكره ما زاد على اليومين .
كل ذلك للروايات ( 3 ) .
وأما ما في بعض الروايات الواردة في كتاب المطاعم : إن أبا الحسن
أولم على بعض ولده ثلاثة أيام ( 4 ) ، فليس صريحا في كونه في التزويج ، بل
الظاهر كونه في الولادة أو الختان ، مع أن الفعل لا يعارض القول .
ويستحب أن يكون بعد التزويج ، لأن النبي أولم بعده كما في
الروايات .
والظاهر من الأخبار أنها مستحبة للتزويج ، وأما استحبابها عند الزفاف
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 366 / 2 ، الفقيه 3 : 254 / 1203 ، التهذيب 7 : 418 / 1675 ،
الوسائل 20 : 91 أبواب مقدمات النكاح ب 37 ح 2 .
( 2 ) النهاية : 481 .
( 3 ) الوسائل 20 : 94 أبواب مقدمات النكاح ب 40 .
( 4 ) الكافي 6 : 281 / 1 ، الوسائل 24 : 307 أبواب آداب المائدة ب 31 ح 2 .