الرشيدة في النكاح الدائم على ثلاثة أقوال :
الأول : سقوطها عنها واستقلالها .
وهو مذهب السيد والإسكافي والحلي والمفيد في أحكام النساء
والديلمي والمحقق والفاضل والشهيدين ( 1 ) وشرح القواعد والتنقيح ( 2 ) ، بل
في الانتصار والناصريات ( 3 ) الإجماع عليه .
ونسب هذا القول إلى التبيان والوسيلة ( 4 ) - والحق : قصور كلامهما
عن الدلالة عليه - وهو مذهب أبي حنيفة من العامة ( 5 ) .
الثاني : ثبوتها عليها واستقلال الأب .
وهو مختار الصدوق والعماني والصهرشتي ( 6 ) والنهاية والتهذيب
والاستبصار والخلاف والمبسوط ( 7 ) والقاضي والراوندي في فقه القرآن ( 8 ) ،
وهو ظاهر موضع من الوسيلة ( 9 ) - حيث جعل نكاح البكر الرشيدة على نفسها
هامش
( 1 ) السيد في الإنتصار : 122 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 534 ، الحلي في
السرائر 2 : 561 ، أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 36 ، الديلمي في
المراسم : 148 ، المحقق في النافع : 173 ، الفاضل في التحرير 2 : 6 ، الشهيدين
في اللمعة والروضة 5 : 116 .
( 2 ) جامع المقاصد 12 : 83 ، 85 ، 123 ، 127 ، التنقيح 3 : 31 .
( 3 ) الإنتصار : 122 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 210 .
( 4 ) التبيان 2 : 250 ، 273 ، الوسيلة : 299 .
( 5 ) انظر بداية المجتهد 2 : 8 ، والمغني والشرح الكبير على متن المقنع 7 : 337 .
( 6 ) الصدوق في الهداية : 68 ، حكاه عن العماني في المختلف : 534 ، حكاه عن
الصهرشتي في الحدائق 23 : 211 .
( 7 ) النهاية : 465 ، التهذيب 7 : 379 ، الإستبصار 3 : 234 ، الخلاف 4 : 250 ،
المبسوط 4 : 162 .
( 8 ) القاضي في المهذب 2 : 193 ، فقه القرآن 2 : 138 .
( 9 ) الوسيلة : 300 .