مع حضور وليها فضوليا موقوفا على الإجازة - والكفاية وشرح النافع
لصاحب المدارك ( 1 ) ، وجمع من علمائنا البحرانيين ( 2 ) ، والمحدث الكاشاني
في رسالة أفردها للمسألة ، ويميل إليه كلام الهندي في شرح القواعد ( 3 ) ،
وإليه ذهب مالك والشافعي من العامة ( 4 ) .
الثالث : عدم استقلال واحد منهما ، بل اشتراكهما .
وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة ( 5 ) ،
وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا ( 6 ) ، وهو المحكي عن الحدائق ( 7 ) ، بل عن
المسالك : إنه متين ( 8 ) ، وقواه في شرح المفاتيح .
دليل الأول : الأصل .
والآيات :
كقوله سبحانه : * ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن
بالمعروف ) * ( 9 ) .
وقوله تعالى : * ( حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما
هامش
( 1 ) الكفاية : 155 ، حكاه عن شرح النافع في الحدائق 23 : 211 .
( 2 ) انظر الحدائق 23 : 211 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 18 .
( 4 ) انظر الأم 5 : 13 ، بداية المجتهد 2 : 8 .
( 5 ) المقنعة : 510 ، الحلبي في الكافي : 292 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 609 .
( 6 ) نسبه إليهما في كشف اللثام 2 : 18 .
( 7 ) راجع الحدائق 23 : 226 .
( 8 ) المسالك 1 : 452 .
( 9 ) البقرة : 234 .