في المقام غير معلوم ، كيف ؟ ! ومذهب أكثر القدماء فيه غير محقق .
هذا ، ثم إنه عطف في النافع والروضة ( 1 ) الدخول بالسكري وإقرارها
إياه بعد الإفاقة على التزويج والإفاقة في النسبة إلى الرواية ، والرواية عنه
خالية .
ولا يلحق بالسكري السكران ، للأصل .
وكذا يشترط في العاقد : الحرية .
أو إذن المولى ولو بشاهد الحال .
للأصل المتقدم .
وعدم وجود دليل شامل لغير المأذون من المماليك .
وقد يقال : إن عقد المملوك تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فيكون
منهيا عنه ، والنهي موجب لفساد المعاملة .
وفيه : منع دليل على حرمة مثل ذلك التصرف بدون إذن المولى .
ولا تشترط فيه الذكورية ، فيصح عقد الأنثى أصالة ووكالة ، إيجابا
وقبولا .
بالإجماع المحقق ، والمحكي ( 2 ) .
ولرواية تزويج خديجة وكثير من الروايات المتقدمة في المسألة
الأولى ( 3 ) ، وهي وإن دلت على الجواز في الجملة ، إلا أنه يتم المطلوب
بعدم الفصل .
هامش
( 1 ) النافع : 170 ، الروضة 5 : 112 .
( 2 ) كما في المفاتيح 2 : 260 ، كشف اللثام 2 : 13 .
( 3 ) في ص : 77 و 78 .