وفتحه وضمه ، مع كسر ثالثه وفتحه في الأول ، وكسره في الثاني ، وفتحه
في الثالث ، كذا ذكره في المسالك ( 1 ) - بلا خلاف في شئ منا خاصة
يعرف .
لصحيحة علي المتقدم بعضها في المسألة الثالثة ، وتتمتها : عن اللحم
الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ فقال : ( ذاك لحم الضفادع
لا يحل أكله ) .
المسألة الثامنة : بيض السمك المحلل حلال إجماعا ، له ، وللأصل ،
والعمومات ( 2 ) . .
ومنطوق رواية ابن أبي يعفور ، وفيها : ( إن البيض إذا كان مما يؤكل
لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال ) ( 3 ) .
ورواية داود بن فرقد ، وفيها : ( كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان
منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب ) ( 4 ) .
وبيض المحرم حرام على الأظهر الأشهر ، لمفهوم الشرط في الرواية
الأولى ، المثبت للبأس - الذي هو العذاب - في بيض ما لا يؤكل ، المؤيد
بمفهوم الوصف في الثانية .
خلافا للحلي والمختلف ( 5 ) وبعض المتأخرين ( 6 ) ، فحكموا بالحلية
أيضا ، للأصل والعمومات اللازم دفعه وتخصيصها بما ذكر .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 237 .
( 2 ) انظر المائدة : 88 و 96 ، الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 325 / 6 ، الوسائل 25 : 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40 ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 325 / 7 ، الوسائل 25 : 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40 ح 2 .
( 5 ) الحلي في السرائر 3 : 113 ، المختلف : 684 .
( 6 ) كالسبزواري في الكفاية : 248 .